السيد الخميني

93

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

ويؤيّده الأدلّة الواردة في تتميم الصلاة مع التيمّم إذا دخل فيها « 1 » أو ركع ، فأصاب الماء قائلًا : « إنّ التيمّم أحد الطهورين » « 2 » ، وما ورد في عروض النجاسة في الأثناء من وجوب غسلها أو انتزاع الثوب ، ومع عدم الإمكان تبطل الصلاة « 3 » ، فيستشعر من الطائفتين كون إزالة النجاسة أهمّ في نظر الشارع .

--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 382 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 3 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 381 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 1 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 6 ، والباب 44 ، الحديث 1 ، و 7 : 238 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 1 و 6 .